قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الخامس — صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية › الفصل الأول — صلاحيات المنظمات النقابية
المادة 86
يمكن أن تنص الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية للعمل على تدابير تتعلق بممارسة الحق النقابي وتهدف إلى تطبيق أحكام هذا الباب، لاسيما توسيع طبيعة التسهيلات الممنوحة للممثلين النقابيين لممارسة عهدتهم.