قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الرابع — تمثيلية المنظمات النقابية › الفصل الثالث — إثبات التمثيلية النقابية
المادة 84
يمكن أن يكون كل نزاع ناتج عن تقدير التمثيلية النقابية موضوع طعن لدى الجهة القضائية المختصة التي تفصل فيه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، بصرف النظر عن أي طعن، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ إيداع العريضة.