الباب الرابع — تمثيلية المنظمات النقابية › الفصل الثالث — إثبات التمثيلية النقابية
المادة 80
يتعيّن على المنظمات النقابية القاعدية وفدراليات وكنفدراليات العمال والمستخدمين أن تثبت تمثيليتها على المستوى الإقليمي أو المهني لدى السلطة الإدارية المختصة كل ثلاث (3) سنوات.
تبدأ هذه الفترة من تاريخ أول إقرار بتمثيليتها من طرف السلطة الإدارية المختصة.
تسلّم السلطة الإدارية المختصة إلى المنظمة النقابية المعنية وثيقة تثبت بأن عناصر التمثيلية متوفرة.