قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الرابع — تمثيلية المنظمات النقابية › الفصل الثاني — تقدير تمثيلية المنظمات النقابية › القسم الأول — تمثيلية المنظمات النقابية للعمال
المادة 75
تعتبر تمثيلية على مستوى مهنة أو فرع أو عدة فروع أو قطاع أو عدة قطاعات نشاطات، كل منظمة نقابية للعمال تضم نسبة 25 % من التعداد الكلّي للعمال كما هو محدد في قانونها الأساسي.