قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الرابع — تمثيلية المنظمات النقابية › الفصل الثاني — تقدير تمثيلية المنظمات النقابية › القسم الأول — تمثيلية المنظمات النقابية للعمال
المادة 74
تعتبر تمثيلية في إقليم بلدية أو عدة بلديات وعلى مستوى إقليم ولاية أو عدة ولايات أو على المستوى الوطني، كل منظمة نقابية للعمال تضم نسبة 25 % من التعداد الكلّي للعمال الناشطين في أحد تلك الأقاليم والذين يغطيهم قانونها الأساسي.