قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الرابع — تمثيلية المنظمات النقابية › الفصل الأول — تقييم التمثيلية النقابية
المادة 70
يمكن المنظمة النقابية وأعضاءها المنخرطين، سواء كانت تمثيلية أم لا، العمل بكل حرية من أجل نشر معلومات أو القيام بنشاطات مناسبة من أجل تحفيز انخراط أعضاء جدد بغرض الحصول على التمثيلية أو رفع نسبتها الانتخابية.