الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الخامس — تعليق وحل المنظمة النقابية › القسم الثاني — حل المنظمة النقابية
المادة 67
لا يمكن أن تؤول أملاك المنظمة النقابية، موضوع الحل، في أي حال من الأحوال، إلى أعضائها.
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يمكن الأعضاء طلب استرجاع مساهماتهم العقارية على الحالة التي تكون عليها عند وقوع الحل.
يترتب على حل المنظمة النقابية في جميع الحالات، أيلولة أملاكها المنقولة والعقارية الأخرى وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي ما لم تقض الجهة القضائية المختصة بخلاف ذلك.