الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الخامس — تعليق وحل المنظمة النقابية › القسم الثاني — حل المنظمة النقابية
المادة 65
يمكن أن تحل المنظمة النقابية بالطرق القضائية أمام الجهة القضائية المختصة بطلب من السلطة الإدارية المختصة، في الحالات الآتية :
– خرق أحكام هذا القانون المتعلقة بهدفها،
– خرق أحكام هذا القانون المتعلقة بعلاقتها مع الأحزاب السياسية،
– عدم ممارسة نشاط فعلي مرتبط بهدفها لمدة ثلاث (3) سنوات،
– التحريض على العنف أو التهديد أو أي تصرف غير شرعي مع خرق أو محاولة خرق حقوق العمال،
– رفض الامتثال وتنفيذ الأحكام القضائية،
– الإصرار في اللجوء إلى إضرابات غير قانونية لها تأثير على استمرارية المرفق العمومي أو سيره،
– ارتكاب مخالفات متكررة، سبق وأن كانت موضوع تعليق قضائي،
– قبول هبات ووصايا، مخالفة لأحكام هذا القانون.
يمكن السلطة الإدارية المختصة، عند الاقتضاء، وعند معاينة إحدى الحالات المذكورة أعلاه، أن توجه إعذارا للمنظمة النقابية المعنية من أجل تسوية وضعيتها في الآجال المحددة.
يكون قرار الجهة القضائية المختصة المتعلق بحل المنظمة النقابية مشمولا بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن أي طعن.