الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الرابع — الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية ومواردها وحقوق وواجبات أعضائها › القسم الثالث — حقوق وواجبات الأعضاء
المادة 58
يتعيّن على المنظمات النقابية إعلام السلطة الإدارية المختصة، بانخراطها في منظمات نقابية دولية وقارية وجهوية، لها نفس الأهداف أو أهداف متشابهة في أجل الخمسة عشر (15) يوم عمل التي تلي الانخراط. 2 مايو سنة 2023 م تعين المنظمات النقابية ممثليها بكل حرية في جميع الأشغال المدعوة إليها بما فيها أشغال الهيئات الدولية للعمل.