الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الرابع — الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية ومواردها وحقوق وواجبات أعضائها › القسم الثالث — حقوق وواجبات الأعضاء
المادة 57
يمكن المنظمات النقابية للعمال الأجراء الاستفادة من الإعانات المالية للدولة والجماعات المحلية.
تمنح هذه الإعانات للمنظمة النقابية على أساس، لاسيما المعايير الآتية :
– التمثيلية النقابية،
– المساهمة في ترقية التفاوض الجماعي من أجل إبرام الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل والوقاية من النزاعات،
– المساهمة في البرامج الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،
– الإدارة المالية الشفافة.
تمنح إعانات الدولة والجماعات المحلية استنادا إلى برامج الدراسات والنشر والتكوين التي تبادر بها المنظمات النقابية، ذات الصلة بمهامها والأهداف المحددة في قوانينها الأساسية.