الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الرابع — الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية ومواردها وحقوق وواجبات أعضائها › القسم الثالث — حقوق وواجبات الأعضاء
المادة 56
تنتخب وتجدد هيئات قيادة وإدارة المنظمة النقابية وفقا لمبادئ الديمقراطية في الآجال المحددة طبقا لقانونها الأساسي ونظامها الداخلي.
يجب أن لا تتعدى مدة عهدة أعضاء هيئات القيادة و/أو الإدارة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة .(1) ولا يمكنهم ممارسة أكثر من عهدتين (2) نقابيتين متتاليتين أو منفصلتين خلال مسارهم النقابي في نفس المنظمة النقابية.
يتم تجديد هيئات قيادة و/أو إدارة المنظمة النقابية بمحضر معاينة يعده محضر قضائي.