الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الرابع — الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية ومواردها وحقوق وواجبات أعضائها › القسم الثالث — حقوق وواجبات الأعضاء
المادة 54
يحق لكل منخرط في منظمة نقابية أن يشارك في هيئات القيادة و/أو الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي.
يشترط في تولي قيادة و/أو إدارة منظمة نقابية ما يأتي :
– أن يكون عضوا في المنظمة النقابية،
– أن يكون عمره إحدى وعشرين (21) سنة كاملة،
– أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
– ألاّ يكون محل إدانة بعقوبة سالبة للحرية، تتعلق بجرم يتنافى والعمل النقابي،
– أن يثبت مؤهلات مهنية و/أو مستوى تعليمي،
– أن يثبت تكوينا نقابيا و/أو تكوينا في مجال قانون العمل.