الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الرابع — الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية ومواردها وحقوق وواجبات أعضائها › القسم الثاني — الموارد والذمة المالية
المادة 51
يخضع فتح حساب بنكي أو بريدي لمنظمة نقابية إلى احترام الإجراءات الآتية :
– موافقة هيئة القيادة و/أو الإدارة التي تعين الأشخاص المؤهلين المفوض لهم تسيير حساب المنظمة النقابية واختيار المؤسسة البنكية أو البريدية،
– إرسال رقم التعريف البنكي أو البريدي إلى السلطة الإدارية المختصة للاستفادة من الإعانات المالية المحتملة،
– تسليم نسخة من وصل تسجيل المنظمة النقابية والمحضر الذي تم بموجبه تعيين الأعضاء المكلفين بتسيير الحساب البنكي أو البريدي للمنظمة إلى المؤسسة البنكية أو البريدية.