الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التعاريف
المادة 4
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
– العامل الأجير : كل شخص طبيعي يؤدي عملاً يدويًا أو فكريًا مقابل أجر تحت إدارة وسلطة شخص طبيعي أو معنوي آخر عام أو خاص يدعى “المستخدم”.
ويخص هذا التعريف أيضًا الأعوان العموميين الذين يشملون المستخدمين الذين لهم صفة الموظف المرسم أو المتربص وكذلك الأعوان المتعاقدين العاملين في المؤسسات والإدارات العمومية. 2 مايو سنة 2023 م
– المستخدم : كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، ينتج سلعا و/أو يؤدي خدمات ويُشغل لحسابه شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين مقابل أجرة.
– الهيئة المستخدمة : كل مؤسسة مهما كان قانونها الأساسي، وكل مؤسسة وإدارة عمومية يطبق فيها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية أو قانون أساسي خاص، وكل هيئة ذات تسيير خاص، وكذا كل وحدة إنتاج أو بيع للمنتجات و/أو الخدمات تشغّل لحساب شخص طبيعي عمالا أجراء.
– مكان العمل المتميز : وحدة تنظيمية تتابع فيها أهداف العمل بصفة مستقلة ويوضع العمال فيها تحت المراقبة المباشرة أو غير المباشرة للمستخدم.
– المهنة أو الوظيفة : نشاط من نفس الطبيعة يمارس فرديا أو جماعيا من قبل أشخاص مؤهلين في مجال محدد يدر عليهم أجرة أو دخل.
– المنظمة النقابية القاعدية : تجمّع عمال أو مستخدمين من نفس المهنة أو الفرع أو قطاع النشاطات للدفاع عن المصالح المشتركة لأعضائها.
– الفدرالية : اتحاد منظمات نقابية قاعدية من نفس المهنة أو الفرع أو قطاع النشاطات.
– الكنفدرالية : اتحاد منظمات نقابية قاعدية و/أو فدراليات من نفس المهنة أو الفرع أو قطاع النشاطات أو تغطي عدة مهن أو فروع أو قطاعات نشاطات.
– المنظمة النقابية : يقصد بها المنظمة النقابية القاعدية والفدرالية و/أو الكنفدرالية.
– المنظمة النقابية التمثيلية : منظمة نقابية للعمال أو المستخدمين تستوفي عددًا معينًا من المعايير المحددة بموجب هذا القانون.
– الفرع النقابي : تَجَمّع أعضاء منظمة نقابية تمثيلية ضمن نفس الهيئة المستخدمة أو أماكن عملها المتميزة.
– المندوب النقابي : عامل أجير منتخب بصفته ممثل منظمة نقابية تمثيلية لدى الهيئة المستخدمة.
– الدائم : عامل أجير لديه عهدة نقابية مدعو من قبل منظمته النقابية، في إطار انتداب، لممارسة وظيفة نقابية بصفة كاملة على مستوى هيئاتها القيادية و/أو الإدارية.
– السلطة الإدارية المختصة : السلطة التي لها بموجب هذا القانون، صلاحية تسليم وصل تسجيل التصريح بتأسيس منظمة نقابية. ويتعلق الأمر بالوزير المكلف بالعمل أو الوالي المختص إقليميا، حسب طبيعة المنظمة النقابية، وطنية أو محلية.