الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الرابع — الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية ومواردها وحقوق وواجبات أعضائها › القسم الثاني — الموارد والذمة المالية
المادة 48
يمكن المنظمات النقابية أن تمارس، زيادة على النشاطات الخاصة بها، النشاطات ذات الصلة الآتية :
– التكوين النقابي والتكوين التسييري،
– نشر المجلات والوثائق على مختلف الدعائم،
– تنظيم مؤتمرات وملتقيات ومحاضرات وندوات وأيام اعلامية وتوعوية.
ويمكنها أيضا نشر دوريات أو مجلات لها علاقة بهدفها، طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول، لا سيما القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
يمنع على المنظمات النقابية، ممارسة أي نشاط تجاري أو عقاري باستثناء إيجار الممتلكات العقارية بطبيعتها والنشاطات ذات الصلة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه.