قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الرابع — الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية ومواردها وحقوق وواجبات أعضائها › القسم الأول — الشخصية المعنوية
المادة 45
الأملاك المنقولة والعقارية للمنظمة النقابية المخصصة لاجتماعاتها ونشاطاتها التكوينية طبقا لقانونها الأساسي، غير قابلة للحجز.