الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الرابع — الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية ومواردها وحقوق وواجبات أعضائها › القسم الأول — الشخصية المعنوية
المادة 44
تكتسب المنظمة النقابية الشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ التصريح بتأسيسها، طبقا لأحكام المادة 34 أعلاه، ويحق لها، بالخصوص :
– تمثيل أعضائها لدى السلطات والإدارات العمومية والغير،
– إبرام أي عقد أو اتفاقية لها علاقة بهدفها،
– اقتناء أملاك عقارية أو منقولة مجانا أو بمقابل لممارسة نشاطاتها،
– التقاضي أمام الجهات القضائية المختصة في كل الوقائع التي لها علاقة مع هدفها، لاسيما تلك التي تمس بمصالح المنظمة النقابية والمصالح الجماعية والفردية لأعضائها.