الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الثالث — القانون الأساسي للمنظمة النقابية ونظامها الداخلي
المادة 43
يهدف النظام الداخلي للمنظمة النقابية إلى تتميم أو توضيح أحكام قانونها الأساسي، لاسيما التدابير المتعلقة بسير هيئات القيادة و/أو الإدارة وإجراءات قبول الأعضاء، وفقدان صفة العضو وطرق التصويت واشتراكات الأعضاء وعلاقاتهم مع هيئات القيادة و/أو الإدارة للمنظمة النقابية.
ترسل نسخة من النظام الداخلي إلى السلطة الإدارية المختصة.