قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الثالث — القانون الأساسي للمنظمة النقابية ونظامها الداخلي
المادة 41
يمنع إدراج أي تمييز بين المنخرطين في القوانين الأساسية للمنظمات النقابية من شأنه المساس بحرياتهم الأساسية، لاسيما حريتهم النقابية.