الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الثالث — القانون الأساسي للمنظمة النقابية ونظامها الداخلي
المادة 38
تعد المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات بكل حرية، قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية، ويجب أن تتضمن القوانين الأساسية، تحت طائلة البطلان، لاسيما الأحكام الآتية :
– هدف المنظمة النقابية المعنية وتسميتها ومقرها،
– فئات المنخرطين المعنيين طبقا للمادة 2 أعلاه،
– المهن أو فروع أو قطاعات النشاطات المعنية،
– الاختصاص الإقليمي للمنظمة النقابية،
– حقوق وواجبات الأعضاء،
– قواعد الانخراط والانسحاب والإقصاء،
– القواعد المتعلقة بتنظيم وصلاحيات هيئات القيادة و/أو الإدارة،
– القواعد المتعلقة بإحداث وتنظيم وسير وكذا صلاحيات الفروع النقابية،
– قواعد انتخاب أعضاء هيئات القيادة و/أو الإدارة وتجديدها وكذا مدة عضويتها،
– القواعد المتعلقة بالفصل بين النشاط النقابي والنشاط السياسي دون المساس بأحكام المادتين 12 و 15 أعلاه،
– قواعد منع الجمع بين عهدة عضو في هيئات القيادة و/أو الإدارة لمنظمة نقابية وممارسة وظيفة سلطة لدى الهيئة المستخدمة،
– القواعد المتعلقة باستدعاء وسير هيئات القيادة و/أو الإدارة،
– القواعد والإجراءات المتعلقة بالرقابة الإدارية والمالية للمنظمة النقابية،
– قواعد وإجراءات المصادقة على حسابات المنظمة النقابية،
– قواعد تحديد مبلغ الاشتراكات المطلوبة من المنخرطين،
– كيفيات تمثيل المرأة والشباب في هيئات القيادة و/أو الإدارة للمنظمة النقابية،
– كيفيات تعيين ممثلي المنظمة النقابية في المجلس النقابي،
– كيفيات تسوية النزاعات الداخلية ووضعيات الانسداد في سير المنظمة النقابية،
– القواعد العامة لممارسة السلطة التأديبية على مستوى الهياكل النقابية،
– إجراءات تعديل القانون الأساسي للمنظمة النقابية والمصادقة عليه،
– القواعد المحددة لإجراءات الحل الإرادي للمنظمة النقابية وأيلولة ممتلكاتها.