الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الثاني — إجراءات تأسيس المنظمات النقابية
المادة 36
في حالة عدم المطابقة مع أحكام هذا القانون، لا تسجل السلطة الإدارية المختصة التصريح بالتأسيس، وتبلغ التحفظات للأعضاء المؤسسين المودعين للملف من أجل المطابقة للقانون في الآجال المحددة.
وفي هذه الحالة، يبقى ملف تأسيس المنظمة النقابية معلقا إلى غاية رفع التحفظات ومطابقة الملف لأحكام هذا القانون.
وعند إيداع الملف المطابق، يسلّم وصل تسجيل التصريح بالتأسيس في أجل ثمانية (8) أيام عمل.