الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الثاني — إجراءات تأسيس المنظمات النقابية
المادة 34
يصرح بتأسيس المنظمة النقابية بعد :
– إيداع ملف التصريح بالتأسيس لدى السلطة الإدارية المختصة،
– تسليم وصل تسجيل التصريح بالتأسيس من طرف السلطة الإدارية المختصة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوم عمل بعد إيداع الملف،
– استيفاء، على نفقة المنظمة النقابية، إجراءات الإشهار في يومية وطنية إعلامية واحدة (1)، على الأقل، باللغة الوطنية.