الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الثاني — إجراءات تأسيس المنظمات النقابية
المادة 32
يرفق التصريح بتأسيس منظمة نقابية قاعدية للعمال الأجراء أو للمستخدمين، تحت طائلة البطلان، بملف يتضمن ما يأتي :
– القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين وهيئات القيادة و/أو الإدارة، تتضمن حالتهم المدنية ومهنتهم وأرقام انتسابهم للضمان الاجتماعي وموطنهم وتوقيعهم،
– نسختان (2) من القانون الأساسي موقّعتان من عضوين (2) مؤسسين، على الأقل، أحدهما المسؤول الأول للمنظمة النقابية،
– نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية للمنظمة النقابية، يعده محضر قضائي،
– الوثيقة التي تثبت وجود مقر للمنظمة النقابية القاعدية.