الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الثاني — إجراءات تأسيس المنظمات النقابية
المادة 30
يجب أن يتضمن كل تصريح بتأسيس منظمة نقابية قاعدية ذات طابع وطني، ثلاثين (30) عضوا مؤسسا، على الأقل، موزعين على ثلاثين (30) ولاية على الأقل، بصفة متوازنة على كامل التراب الوطني.
بالنسبة للمنظمات النقابية ذات الطابع الإقليمي، يحدد العدد الأدنى بصفة متوازنة كما يأتي :
– عشرة (10) أعضاء مؤسسين، بالنسبة للمنظمات ذات الطابع المشترك بين الولايات، موزعين على ثلاث (3) ولايات على الأقل،
– ثمانية (8) أعضاء مؤسسين بالنسبة للمنظمات ذات الطابع الولائي، موزعين على بلديتين (2)، على الأقل،
– خمسة (5) أعضاء مؤسسين بالنسبة للمنظمات ذات الطابع البلدي أو المشترك بين البلديات، موزعين على بلديتين (2)، على الأقل.