قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الأول — هدف المنظمة النقابية وقواعد تأسيسها والانخراط فيها › القسم الثاني — تأسيس الفدراليات والكنفدراليات
المادة 26
تتشكل الفدرالية، على الأقل، من ثلاث (3) منظمات نقابية قاعدية للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسسة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون.