قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الأول — هدف المنظمة النقابية وقواعد تأسيسها والانخراط فيها › القسم الأول — تأسيس المنظمات النقابية القاعدية
المادة 21
يجب أن تحدد معايير الانخراط بنحو لا يعرقل حق الانخراط في منظمة نقابية.
تكتسب صفة عضو في منظمة نقابية قاعدية بتوقيع المعني على وثيقة الانخراط، وتسلّم له بطاقة انخراط.