قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الثالث — الوضع القانوني للمنظمة النقابية › الفصل الأول — هدف المنظمة النقابية وقواعد تأسيسها والانخراط فيها › القسم الأول — تأسيس المنظمات النقابية القاعدية
المادة 20
لكل عامل أجير وكل مستخدم الحق في الانخراط بكل حرية وبصفة إرادية في منظمات نقابية قاعدية مسجلة شريطة الامتثال للقوانين الأساسية لهذه المنظمات.