قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الثامن — أحكام انتقالية وختامية
المادة 159
المنظمات النقابية المؤسسة قانونا عند تاريخ نشر هذا القانون، ليست معنية بالأحكام المتعلقة بإجراءات التصريح بالتأسيس.
غير أنه، يتعين عليها مطابقة قوانينها الأساسية مع أحكام هذا القانون في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة، تحت طائلة تطبيق الأحكام المتعلقة بالتعليق والحل المنصوص عليها في المادتين 62 و 65 أعلاه.