قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 155
دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى المعمول بها، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة
(6) أشهر وبغرامة من عشرين ألف دينار 20.000( دج) إلى خمسين ألف دينار 50.000( دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي بتعليق أو حل منظمة نقابية اتخذ طبقا لأحكام هذا القانون.