قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 154
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة
(6) أشهر، وبغرامة من عشرين ألف دينار 20.000( دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستمر في تسيير أو عقد اجتماع لأعضاء منظمة نقابية محل حكم قضائي بالتعليق أو الحل، أو يساهم في هذا الاجتماع.