قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 153
يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000(دج) إلى مائة ألف دينار 100.000(دج) على أي عرقلة للحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي، كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون، لاسيما تلك المنصوص عليها في الباب السادس منه.
وفي حالة العود، يعاقب مرتكب الفعل بالحبس من ثلاثين
(30) يوما إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000(دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000(دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين.