قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الثاني — الحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي › الفصل الثاني — استقلالية المنظمات النقابية
المادة 14
يمنع على المنظمات النقابية ممارسة نشاطات سياسية، تحت طائلة تطبيق الأحكام المتعلقة بالحل المنصوص عليها في هذا القانون.