الباب السادس — حماية العمال المنخرطين في المنظمة النقابية › الفصل الثاني — إجراءات الحماية ضد التمييز وعراقيل ممارسة الحق النقابي › القسم الثاني — حماية الموظفين والأعوان العموميين في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 147
يجب إعادة إدماج الموظف أو العون المتعاقد أو العون العمومي في نفس مكان العمل وفي نفس المنصب أو في منصب بأجر مساوٍ وموافق لمؤهلاته.
يحتفظ الموظف أو العون المتعاقد أو العون العمومي في حالة إعادة الإدماج، بجميع الامتيازات المكتسبة عند تاريخ التسريح أو العزل أو فسخ العقد، لاسيما الاستفادة من الأجرة أو ما تبقى منها، التي لم تسددها السلطة التي أصدرت القرار وذلك لكل الفترة التي تم فيها تعليق علاقة العمل إلى تاريخ إعادة إدماجه الفعلي.