الباب السادس — حماية العمال المنخرطين في المنظمة النقابية › الفصل الثاني — إجراءات الحماية ضد التمييز وعراقيل ممارسة الحق النقابي › القسم الثاني — حماية الموظفين والأعوان العموميين في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 146
مع مراعاة أحكام المادة 145 أعلاه، إذا تم تسريح أو عزل الموظف أو فسخ عقد العون المتعاقد أو العون العمومي المحمي خرقا لأحكام هذا القانون، يمكنه، أو يمكن منظمته النقابية اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
تبت الجهة القضائية المختصة في أجل لا يتجاوز ثلاثين
(30) يوم عمل بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن أي طعن، بإلغاء قرار التسريح أو العزل أو فسخ العقد مع إلزام السلطة التي لها صلاحيات التعيين بإعادة إدماج الموظف أو العون المتعاقد أو العون العمومي المحمي في منصب عمله، دون الإخلال بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يطالب بها الموظف أو العون المتعاقد أو العون العمومي المحمي أو منظمته النقابية، جبرا للضرر الذي لحق به.
ينجرُّ عن إلغاء قرار التسريح أو العزل أو فسخ العقد إعادة إدماج الموظف أو العون المتعاقد أو العون العمومي بقوة القانون في منصب عمله تحت غرامة تهديدية لا تقل عن المبلغ الشهري للأجر الأدنى المضمون عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم، على أن تسري ابتداء من يوم تبليغه.