الباب السادس — حماية العمال المنخرطين في المنظمة النقابية › الفصل الثاني — إجراءات الحماية ضد التمييز وعراقيل ممارسة الحق النقابي › القسم الثاني — حماية الموظفين والأعوان العموميين في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 144
بغض النظر عن الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية، يجب على اللجنة المذكورة في المادة 143 أعلاه، أن تبت في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ إخطارها بعد دراسة أسباب التسريح أو العزل أو فسخ عقد العمل والاستماع إلى توضيحات الموظف أو العون المتعاقد أو العون العمومي المحمي.
يجب استدعاء المعني للمثول أمام اللجنة المذكورة أعلاه، في أجل ثمانية (8) أيام عمل، على الأقل، قبل تاريخ انعقادها، وتمكينه من الاطلاع على ملفه التأديبي وتقديم ملاحظاته الكتابية والشفهية والاستعانة بمدافع يختاره بنفسه.