الباب السادس — حماية العمال المنخرطين في المنظمة النقابية › الفصل الثاني — إجراءات الحماية ضد التمييز وعراقيل ممارسة الحق النقابي › القسم الثاني — حماية الموظفين والأعوان العموميين في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 143
لا يتعرض أي موظف أو عون متعاقد أو عون عمومي في المؤسسات والإدارات العمومية يمارس عهدة نقابية وفقا لأحكام هذا القانون، إلى أي عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة أو إلى العزل لإهمال المنصب أو فسخ عقد العمل بالنسبة للعون المتعاقد قبل حصول السلطة التي لها صلاحيات التعيين، مسبقا، على الرأي الملزم الصادر، حسب الحالة، عن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء أو اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء، وفق التشريع والتنظيم الساريي المفعول.