قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الثاني — الحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي › الفصل الثاني — استقلالية المنظمات النقابية
المادة 13
يجب على الأعضاء المؤسسين و/أو القياديين في المنظمات النقابية الالتزام بالحياد والامتناع عن التصريح بمساندتهم لأحزاب سياسية ولأي شخصية سياسية.