الباب السادس — حماية العمال المنخرطين في المنظمة النقابية › الفصل الثاني — إجراءات الحماية ضد التمييز وعراقيل ممارسة الحق النقابي › القسم الأول — حماية العمال الأجراء في القطاع الاقتصادي
المادة 139
دون الإخلال بأحكام المادة 136 أعلاه، إذا تبين لمفتش العمل أن التسريح الصادر عن المستخدم بسبب الانتماء أو النشاط النقابي للعامل المحمي، يعذر المستخدم للتراجع عن قرار التسريح أو إعادة إدماج العامل في منصب عمله واسترجاع حقوقه في أجل ثمانية (8) أيام عمل من تاريخ تبليغ الإعذار.
تسلّم نسخة من هذا الإعذار إلى العامل وإلى منظمته النقابية.