الباب السادس — حماية العمال المنخرطين في المنظمة النقابية › الفصل الثاني — إجراءات الحماية ضد التمييز وعراقيل ممارسة الحق النقابي › القسم الأول — حماية العمال الأجراء في القطاع الاقتصادي
المادة 133
يمكن العامل الأجير إيداع عريضة مكتوبة لدى مفتش العمل المختص إقليميا، إذا ادعى بأن القرار الذي اتخذه المستخدم بشأنه، سواء تعلق بعقوبة أم لا، مرتبط بانتمائه أو بنشاطه النقابي.
لا تدرس العريضة إلاّ إذا قدم المتظلم الوقائع التي تثبت وجود تمييز مباشر أو غير مباشر أو وقائع تؤكد الادعاءات بعرقلة ممارسة الحق النقابي.