الباب السادس — حماية العمال المنخرطين في المنظمة النقابية › الفصل الأول — حماية ممارسة الحق النقابي
المادة 132
يجب على المستخدم، قبل مباشرة الإجراءات التأديبية، إعلام العامل المستفيد من الحماية ومنظمته النقابية ومفتش العمل المختص إقليميا، بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، إذا قرر تسريح أو عزل العامل المعني، بسبب خطأ جسيم.
ويجب أن توضح الرسالة بالتفصيل الوقائع المبررة للتسريح والظروف التي ارتكبت فيها.
ويمكن أن ترفق الرسالة بكل وثيقة لها علاقة بما نسب للعامل المستفيد من الحماية.