الباب السادس — حماية العمال المنخرطين في المنظمة النقابية › الفصل الأول — حماية ممارسة الحق النقابي
المادة 131
تطبق الحماية ضد التسريح أو العزل التعسفي، وفقا لأحكام هذا القانون، على العمال الآتين :
– المندوبين النقابيين،
– الممثلين المنتخبين مباشرة من قبل جماعة العمال لغرض المفاوضة الجماعية والوقاية وتسوية النزاعات الجماعية للعمل،
– الممثل النقابي المؤهل للمنظمة النقابية غير التمثيلية،
– أعضاء المجلس النقابي للهيئة المستخدمة.