الباب السادس — حماية العمال المنخرطين في المنظمة النقابية › الفصل الأول — حماية ممارسة الحق النقابي
المادة 127
لا تندرج ضمن النشاطات النقابية المحمية، نداءات الممثلين النقابيين للتوقف عن العمل أو الامتناع عن تنفيذ بعض المهام التي ينتج عنها اختلال في النشاط العادي للهيئة المستخدمة دون مراعاة الإجراءات القانونية للوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
والأمر كذلك بالنسبة للمطالب غير المشروعة والسب والشتم والتهديد والمناورة والاعتداء وأي نوع من أنواع العنف أثناء ممارسة النشاط النقابي التي تهدف إلى المساس بحرية العمل وبوسائله.
يتعرض مرتكبو هذه الأفعال والمشاركون فيها إلى عقوبات تأديبية، مع احترام الإجراءات المحددة في أحكام هذا الباب، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية عن هذه الأفعال طبقا للتشريع الساري المفعول.