قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب السادس — حماية العمال المنخرطين في المنظمة النقابية › الفصل الأول — حماية ممارسة الحق النقابي
المادة 126
يمنع اتخاذ قرار التسريح أو تسليط أي عقوبة تأديبية أخرى ضد أي عضو في منظمة نقابية، تكون مرتبطة بانتمائه أو نشاطه النقابي.
يمنع على المستخدم تحويل مندوب نقابي خلال فترة عهدته إلى مكان عمل آخر غير الذي تم انتخابه فيه أو تغيير منصب عمله إلاّ لضرورة المصلحة المبررة.