الباب الخامس — صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية › الفصل الثالث — التمثيل على مستوى الهيئة المستخدمة › القسم الثاني — صلاحيات المجلس النقابي
المادة 124
يتمتع المجلس النقابي بالصلاحيات الآتية :
– المشاركة في الاجتماعات الدورية للوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها في الهيئة المستخدمة،
– المشاركة في تحضير وفي سير المفاوضات حول الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل وفي التشاور في الهيئة المستخدمة،
– تمثيل منظمتهم النقابية أمام الجهات القضائية المختصة لضمان الدفاع عن المصالح الجماعية والفردية لأعضائها طبقا لهدفها،
– المساهمة في ترقية عمليات التكوين النقابي لفائدة أعضائه على مستوى الهيئة المستخدمة، وفقا لكيفيات يجب أن تكون موضوع اتفاق مع المستخدم.