الباب الخامس — صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية › الفصل الثالث — التمثيل على مستوى الهيئة المستخدمة › القسم الأول — المجلس النقابي
المادة 121
تعيّن كل منظمة نقابية تمثيلية من بين مندوبيها النقابيين ممثليها في مجلسها النقابي المذكور في المادة 120 أعلاه.
يمارس المندوبون النقابيون المنتخبون على مستوى المقر الاجتماعي، مهام وصلاحيات المجلس النقابي، عندما لا تتوفر في الهيئات المستخدمة الشروط المنصوص عليها أعلاه.
يحدد القانون الأساسي للمنظمة النقابية كيفيات تعيين الممثلين في المجلس النقابي.