الباب الخامس — صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية › الفصل الثالث — التمثيل على مستوى الهيئة المستخدمة › القسم الأول — المجلس النقابي
المادة 120
تؤسس كل منظمة نقابية تمثيلية مجلسها النقابي، على مستوى المقر الاجتماعي لكل هيئة مستخدمة تشغل، على الأقل، مائتين وخمسين (250) عاملا في مكان عمل وحيد أو التي لها عدة أماكن عمل متميزة، مهما كان عدد العمال الكلّي.
يتشكل المجلس النقابي من خمسة (5) أعضاء، على الأقل، مع مراعاة أحكام المادة 102 أعلاه.