الباب الخامس — صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية › الفصل الثاني — التمثيل النقابي في أماكن العمل للهيئة المستخدمة › القسم الخامس — الغيابات والانتداب
المادة 119
لا تكون الأجرة مستحقة في حالة الغياب.
غير أن شروط الاحتفاظ بهذه الأجرة تحدد عن طريق المفاوضة الجماعية في القطاع الاقتصادي وعن طريق التنظيم في المؤسسات والإدارات العمومية.
يترتب على الانتداب تعليق علاقة العمل، وتكون أجرة الشخص المنتدب على عاتق المنظمة النقابية المعنية.
وعند انتهاء فترة الانتداب، يعاد إدماج العامل بقوة القانون وبدون أجل في منصبه الأصلي أو في منصب مساوٍ في الأجرة ومناسب لمؤهلاته. 2 مايو سنة 2023 م تحدد عن طريق التنظيم، كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في المؤسسات والإدارات العمومية فيما يخص الانتداب لدى المنظمات النقابية التمثيلية.