الباب الخامس — صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية › الفصل الثاني — التمثيل النقابي في أماكن العمل للهيئة المستخدمة › القسم الخامس — الغيابات والانتداب
المادة 117
يحدد المستخدم والمنظمات النقابية التمثيلية، عن طريق التفاوض، الشروط التي يمكن بموجبها أن يرخص لأعضاء من الفرع النقابي، خاصة الذين يمارسون مسؤوليات قانونية أساسية، الغياب لأسباب مرتبطة بنشاطاتهم النقابية، ولا سيما المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والأيام الدراسية أو التكوينات النقابية.
ويشمل التفاوض كذلك الشروط التي يمكن بموجبها لعضو في الفرع النقابي أن ينتدب لدى هيئة للمنظمة النقابية لممارسة، لمدة محدودة، مهام الدائم لدى هذه المنظمة.