قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الخامس — صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية › الفصل الثاني — التمثيل النقابي في أماكن العمل للهيئة المستخدمة › القسم الرابع — صلاحيات المندوبين النقابيين
المادة 115
يؤهل المندوبون النقابيون لإعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا بكل إخلال بتشريع وتنظيم العمل في مكان العمل وطلب تدخلها، إن اقتضى الأمر.