قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الخامس — صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية › الفصل الثاني — التمثيل النقابي في أماكن العمل للهيئة المستخدمة › القسم الثالث — التسهيلات وشروط ممارسة عهدة مندوب نقابي
المادة 113
تسلّم الهيئة التي تولت التكوين شهادة تكوين إلى المندوب النقابي عند نهاية الدورة التكوينية.
يجب على المندوب النقابي المعني أن يسلّم نسخة من هذه الشهادة إلى مستخدمه عند استئناف العمل.